محمد حسين الذهبي

467

التفسير والمفسرون

عقيب الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العدة ، فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا - وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولا ، ثم يطلقها ثالثة ، فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا « 1 » ) اه ، وهكذا يسير المؤلف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام ، وبهذا التعسف والتخبط في فهم نصوص القرآن ، والذي يقرأ الكتاب يرى الكثير من ذلك ، ويعجب من محاولاته الفاشلة في استنباط ما يشذ به من الآيات التي تجبهه ، ولا يمكن أن تتمشى مع مذهبه بحال من الأحوال . هذا ، وإن الكتاب مطبوع على هامش تفسير الحسن العسكري ، وموجود بدار الكتب .

--> ( 1 ) ص 252